الحر العاملي

360

وسائل الشيعة ( آل البيت )

14 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء ( 22751 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن حمزة بن حمران ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - أنه قال : الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها ، وجاز أمرها في الشراء والبيع . قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب مثله ( 2 ) . ( 22752 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .

--> الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 197 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الحجر . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن حمران . ( 2 ) مستطرفات السرائر 86 / 34 . 2 - الكافي 7 : 68 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر ، وفي الحديث 9 من الباب 44 من أبواب الوصايا .